الشيخ الجواهري

470

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم تحقيق الحال هو [ 1 ] صحّة الاستثناء ، بل البيع للرأس والجلد من الحيوان المشترى للذبح [ 2 ] . فإن حصل الذبح كان للبائع ما استثناه ، وإن بدا لهما أو للمشتري خاصّة بيعه مثلًا وعدم الذبح فليس إلّا الشركة في الحيوان ، بمقدار قيمة الرأس والجلد [ 3 ] .

--> ( 1 ) عوالي اللآلي 4 : 58 ، ح 205 ، وفيه : « لا يترك » بدل « لا يسقط » . ( 2 ) المصدر السابق : ح 207 . ( 3 ) عوالي اللآلي 4 : 58 ، ح 206 . البحار 22 : 31 . ( 4 ) الدروس 3 : 222 . ( 5 ) الانتصار : 440 - 441 . نقله عن الإسكافي في المختلف 5 : 237 . الكافي : 354 . السرائر 2 : 355 . ( 6 ) شرح القواعد : 127 ( مخطوط ) .